تمليك المتجاوزين على الأراضي التابعة للبلدية في بغداد والمحافظات

تسهيلات حكومية لتمليك المتجاوزين على الأراضي البلدية في العراق

يمنح هذا القرار الحكومي العراقي فرصة للمواطنين الذين بنوا مساكن على أراضٍ تابعة للبلديات دون الحصول على تصاريح قانونية، بتملك تلك الأراضي. حيث يشمل ذلك الأراضي التي بنيت عليها منازل قبل تاريخ محدد (10 كانون الأول 2024) وضمن شروط معينة.

تمليك المتجاوزين على الأراضي التابعة للبلدية في بغداد والمحافظات
تمليك المتجاوزين
حيث اعلن مجلس الوزراء تقديم تسهيلات كبيرة للعوائل المتجاوزين بهدف ايجاد صيغة قانونية لمساكن المتجاوزين ضمن شروط وضوابط ادناه.

شروط وضوابط تمليك المتجاوزين على اراضي التابعة للحكومة العراقية

  • تمليك المتجاوزين الى شاغليها وبالمساحات المقررة وفق رقم 940 لسنة 1987 بسعر رمزي تحدد قيمته 1% وحسب اسعار السائدة في الاسواق للذين لم يستفيدوا بقطعة ارض او وحدة سكنية من الدولة.
  • يتولى أمين بغداد والمحافظون بيع الأراضي السكنية المفرزة أصوليًا، والمملوكة للبلدية المختصة، إلى المتجاوزين ممن شيدوا عليها دورًا للسكن، قبل 10 كانون الأول 2024 (تاريخ تحديد الوحدات السكنية من قبل لجان التعداد السكاني)، الواقعة ضمن حدود التصميم الأساس، استثناءً من المزايدة العلنية، على وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013) المعدّل.
  • يشترط في البيع المشار اليه في الفقرة (1) آنفاً، ما يأتي:

  1. أن تكون الأرض ضمن حدود التصميم الأساس.
  2. البناء من المشيدات الثابتة.
  3. البيع للشاغل الفعلي للعقار أو ورثته الذين كان مكلفاً بإعالتهم شرعاً.
  4. أن يتقدم بطلب الى مديرية البلدية خلال مدة 180 يوم عمل من تاريخ اصدار الضوابط من وزارة الإعمار والإسكان.
  5. يرفق بالطلب إقرار خطّي مصدّق من الكاتب العدل بعدم تملك صاحب الطلب أو زوجه أو أي من أولاده القاصرين دار سكن، أو قطعة ارض سكنية.
  6. أن يكون البيع ببدل حقيقي يقدر من لجنة تقدير، تشكّل بموجب القانون (21 لسنة 2013)، استثناءً من المزايدة العلنية.
  7.  يسدد بدل البيع وفق أحكام القانون أعلاه.

  • لايجوز بيع أكثر من قطعة واحدة لطالب التملك، ولا تُشمل محافظة كركوك بأحكام هذا القرار.
  • بعد صدور قرار التمليك او البيع وخلال مدة سنة اذا لم يراجع صاحب العلاقة يعتبر التمليك الدار ملغيا,وتعود الارض بأسم البلدية ويتم ازالة التجاوز وفق القرار رقم 154 لسنة 2001.
  • اما المجاوزين المستفيدين بقطعة ارض او وحدة سكنية من الدولة او الجمعية التعاونية يتم تمليكهم وفق القراررقم 940 لسنة 1987 وبما لا يزيد عن المساحات المحددة بالقرار رقم 850 لسنة 1979 بالاسعار السائدة في الاسواق وبغض النظر عن مسقط الرأس.
  • لاغراض تنفيذ هذه قرارات يتم تقدير وفقا لاحكام المادة 7 و 8 من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2023 معدل.
  • تشكل اللجنة برئاسة (امين بغداد,محافظ,مدير الزراعة,مدير دائرة عقارات الدولة,مدير دائرة التسجيل العقاري,مدير البلديات ومدير بلدية المركز)لغرض معالجة المشاكل والمعوقات بما يضمن تنفيذ القرار انفا.

المستمسكات المطلوبة للتمليك دور المتجاوزين على الاراضي التابعة للدولة

ادناه اهم متطلبات واثباتات التي يتم مطالبتها للتسجيل دور المجتاوزة:

  • هوية الأحوال و شهادة الجنسية او بطاقة الموحدة لصاحب العلاقة حصرا.
  • بطاقة السكن"صادرة من محافظة التي يسكن فيها حصرا".
  • رقم الهاتف للمتقدم وبالاضافة الى بطاقة تموينية الاصلية.
  • عقد الزواج الاصلية في حال كون المتقدم متزوج بالاضافة لمستمسكات الزوج/ة والاطفال ان وجد.
  • اصطحاب ما يمكن اثبات بناء وسكن في دور تجاوز مثل(تصميم الاساس منزل,شهود,اثباتات مصورة,تسجيل السابق لدى البلدية...).
  • بطاقة مصرفية الكترونية للدفع اجور بشكل دفعات للتملك التي سيتم تحديد قيمتها من قبل اللجنة.
  • يتقدم بطلب الى مديرية البلدية التي يسكن فيها خلال مدة 6 اشهر من تاريخ اصدار الضوابط من وزارة الإعمار والإسكان حسب الرقعة الجغرافية.
M4
M4
تعليقات